.: اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة :.
 
 
 
 
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة (1) التأسيس:
تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة وطنية تسمى " اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية " وذلك فيما بين المؤسسين الموقعين على هذا النظام وهي لجنة مستقلة تعمل ضمن نشاط اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ولا تسعى إلى الربح و تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة (2) التعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:-

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاتحاد:

اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة .

اللجنة:

اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية.

اللجنة التأسيسية:

ممثلي الغرف التجارية والجمعيات والمؤسسات والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة التي دعاها اتحاد غرف التجارة والصناعة لتأسيس اللجنة الوطنية الاماراتية لغرفة التجارة الدولية .

الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية للجنة.

المجلس:

مجلس إدارة اللجنة.

أمانة السر التنفيذية:

وهي أمانة سر عام اللجنة.

أمين السر التنفيذي:

أمين سر اللجنة.

 

المادة (3) مركز اللجنة:

يكون مركز اللجنة مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويجوز أن يكون لها فروع في الإمارات الأخرى.

الباب الثاني: الأهداف والاختصاصات
المادة (4) أهداف اللجنة واختصاصاتها:
  1. تطوير التجارة الدولية فيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات والأنشطة الصناعية والزراعية والاستثمار وإزالة العوائق التي قد تواجه التجارة الدولية وتحقيق سلامة ممارستها.
  2. الاستفادة من المركز المرموق الذي تتمتع به غرفة التجارة الدولية بباريس لدى أوساط هيئة الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها تقديم وجهات النظر بشأن التشريعات الاقتصادية من خلال علاقات غرفة التجارة الدولية الوثيقة مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والهيئات والمنظمات الدولية الأخرى.
  3. الدعوة إلى تطوير النظام الاقتصادي العالمي المؤسس على مبدأ المنافسة الحرة العادلة والمساهمة في تنمية العلاقات والاستثمار التجاري والاقتصادي بين الدولة ودول العالم الأخرى من خلال أنظمة غرفة التجارة الدولية والأعراف في التجارة الدولية.
  4. العمل بمختلف الوسائل الممكنة لنشر وترجمة وتطبيق القواعد والقوانين والتوصيات والأعراف والممارسات التجارية التي يتم الاتفاق عليها دوليا من خلال غرفة التجارة الدولية وتعزيز معرفة رجال الأعمال بالدولة
  5. واطلاعهم بكل جديد في مجال الاقتصاد الدولي.
  6. التعاون مع غرفة التجارية الدولية و اللجان الوطنية الأخرى التابعة لها والمنظمات والهيئات الدولية المختلفة.
  7. المشاركة في تطوير وتحديث نظام التجارة الدولية والتركيز على دعم الدول النامية وبالأخص الدول العربية في المحافل الاقتصادية الدولية.
  8. تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات التي من شأنها تحسين أداء المؤسسات والشركات الاقتصادية وتطوير وسائل الاستثمار في مجالات التجارة الدولية.
  9. تمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة (التجارية والصناعية والزراعية والخدمات) في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى غرفة التجارة الدولية ونقل اقتراحات وتوصيات هذه القطاعات لها والتي من شأنها تطوير أعمالها وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
  10. الاهتمام بتطوير التجارة الإلكترونية والعمل على إيجاد آليات تضمن الحد من التدليس والغش عبر الشبكات الإلكترونية.
  11. المشاركة في حل المنازعات التجارية على المستوى الدولي عن طريق التوفيق والتحكيم.
الباب الثالث: العضوية
المادة (5) العضوية:
  1. تشكل اللجنة من ممثلي غرف التجارة و الصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن الهيئات والجمعيات المهنية واللجان والهيئات بالدولة ذات الشخصية الاعتبارية. ومن شركات و مؤسسات تجارية وصناعية وزراعية ومهنية ويمكن أيضا للأشخاص الطبيعيين الانضمام لعضوية اللجنة شريطة أن يكون الشخص ممتهنا مهنة و حسن السمعه والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  2. تقدم طلبات العضوية إلى الأمانة التنفيذية وفي حالة رفض الطلب يجوز لصاحب الطلب التقدم بتظلم للمجلس.
المادة (6) واجبات الأعضاء :
  1. المساهمة بنشاطات وأعمال اللجنة وما يكلف به من قبل المجلس.
  2. سداد رسوم الانتساب و العضوية .
  3. الالتزام بأحكام هذا النظام واللوائح المنفذة له وقرارات الجمعية العمومية والمجلس.
المادة (7) انتهاء العضوية :
تنتهي العضوية في اللجنة في الحالات الآتية:- الاستقالة الخطية.
  1. بقرار يصدر من مجلس الإدارة في الحالات التالية :.
  2. 2/1 إذا تأخر العضو عن تسديد رسوم العضوية بعد ثلاثة شهور من إخطاره كتابيا بذلك.
    2/2 عدم تقيد العضو بأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه.
  3. فقدان الأهلية أو الوفاة.
    وللعضو أن يتظلم من قرار إنهاء عضويته إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ إخطاره بإنهاء عضويته.
الباب الرابع: هيئات اللجنة
المادة (8) المجلس:
  1. يكون للجنة مجلس إدارة له الصلاحيات المنصوص عليها لاحقا ويشكل أول مجلس من ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدولة وممثل عن اتحاد الغرف وخمسة أعضاء يتم اختيارهم بواسطة اللجنة التأسيسية.
  2. اختصاصات المجلس:
    2/1 المجلس هو السلطة التنفيذية العليا لادارة اللجنة وانه فيما عدااختصاصات الجمعية العمومية والصلاحيات الممنوحة لها، يعتبر مسئولا عن الإشراف على أعمال اللجنة وله حق تعيين الجهاز الإداري اللازم وتنفيذ أحكام هذا النظام وما تصدره الجمعية العمومية من قرارات وتوصيات و دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وإعداد جدول أعمالها. ، ويجوز أن يفوض المجلس بعض صلاحياته إلى عضو أو اكثر من أعضائه.
    2/2 يختار من بين أعضائه رئيس ونائب رئيس و من ثم توزيع باقي المهام على الأعضاء.
    2/3 اعتماد الموازنة التقديرية لإيرادات ومصروفات اللجنة ويقدم سنويا تقريرا مفصلا لأعماله خلال السنة المنتهية إلى الجمعية العمومية لإقرارها.
    2/4 اعتماد اللوائح الداخلية التي تتعلق بعمله وعمل اللجنة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
    2/5 تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويستمر المجلس في تصريف شئون اللجنة لحين تشكيل المجلس الجديد.
    2/6 تشكيل الأمانة التنفيذية.
  3. إجراءات العمل في المجلس:
    3/ 1يمثل رئيس المجلس اللجنة أمام جميع الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس ..
    3/ 2 يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
    3/3 يترأس رئيس المجلس اجتماعاته، ويحل نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء المجددة اشتراكاتهم على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
    3/4 تتخذ القرارات في المجلس بالأكثرية العددية للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
  4. مهام الأمانة العامة:
    4/1 تعقد الاجتماعات في مركز اللجنة ويجوز عقدها في أي مكان آخر ، وينظم لكل اجتماع محضر يدون في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة وأمين السر التنفيذي ويحق لأي عضو تسجيل تحفظه على أي قرار في محضر الاجتماع مع إبداء الأسباب.
    4/2إعداد الموازنة التقديرية لإيرادات ومصروفات اللجنة للمجلس لاعتمادها.
    4/3 إعداد اللوائح الداخلية التي تتعلق بالعمل وعمل اللجنة ورفعها للمجلس لاعتمادها.
  5. يفقد العضو منصبه في المجلس :
    5/1 إذا استقال كتابيا أو أقالته الجمعية العمومية بناء على توصية من المجلس.
    5/2 بقرار من المجلس إذا لم يحضر اجتماعاته لأربع جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون عذر.
    5/3 إذا شغر مركز عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يخلفه العضو الذي يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات.
المادة (9) الجمعية العمومية:
  1. تكون للجنة جمعية عمومية تشكل من جميع الأعضاء المنتسبين فيها وفقا للمادة الخامسة من هذا النظام.
  2. تدعى الجمعية العمومية للاجتماع بقرار من رئيس مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل. ويعتبر انعقادها صحيحا إذا شارك فيه أغلبية الأعضاء المجددة عضويتهم و إلا دعي لاجتماع آخر خلال أسبوع من تاريخه ويكون انعقاده صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء.
  3. يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العمومية وتتخذ قراراتها بالأغلبية العددية للأصوات الحاضرة ويكون لكل عضو صوت واحد فقط ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
  4. يترأس نائب الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية في حالة غياب الرئيس.
المادة(10) اختصاصات الجمعية العمومية:
  1. إقرار وتعديل النظام الأساسي وأية لوائح داخلية بناء على اقتراح المجلس.
  2. انتخاب خمسة أعضاء من بين أعضائها لعضوية مجلس الإدارة.
  3. إقرار البيانات المالية للجنة وميزانيتها التقديرية والموافقة على تعيين مدقق الحسابات الذي يرشحه المجلس.
  4. إقرار رسوم لائحة الانتساب و العضوية.
  5. إقرار و تعديل و اقتراح خطط وبرامج النشاطات المختلفة للجنة بما يضمن حسن سير عملها وتطوير أدائها.
المادة(11) الجمعية العمومية غير العادية:
يجوز أن يدعو رئيس المجلس لانعقاد جمعية عمومية غير عادية في أي وقت إذا ما طالب ثلث الأعضاء المجددة عضويتهم بذلك أو إذا جدت ظروف تستدعي ذلك دون الانتظار لاجتماع الجمعية العمومية العادية ويعتبر انعقادها صحيحا إذا شارك فيه أغلبية الأعضاء المجددة عضويتهم، و إلا دعي لاجتماع آخر خلال أسبوع من تاريخه وينعقد صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة (12) :
جواز حل اللجنة إذا قرر ذلك ثلثا الاعضاء المجددة عضويتهم كتابياً مهماً مهما كانت الاسباب بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضاء اللجنة الوطنية على الاقل .
المادة (13) الموارد المالية:
تكون إيرادات اللجنة من:
  1. رسوم الانتساب والعضوية.
  2. المساهمات والتبرعات.
  3. عائد أنشطة اللجنة من ندوات وحلقات دراسية ودورات وما شابه ذلك.
  4. أية مصادر أخرى يقررها المجلس.
المادة ( 14):
لا يحق تعديل هذا النظام الا بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصيته من المجلس .
المادة ( 15)
على جميع الجهات تنفيذ ما جاء في هذا النظام كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخه ، ويلغى كل قرار يخالفه .
صدر في أبوظبي
 
 
الرعاة الرسميون
 
Best viewed with IE7 and above  & Mozilla Firefox 3 and above شروط الاستخدام    |   سياسة الخصوصية   |   إخلاء المسؤولية القانونية
آخر تحديث: 24-05-2013